Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
إلى أب المرتضع. ومرجع هذا الاستدلال إلى دعوى عموم المنزلة في الرضاع التي ذكرنا تفسيره قريبا، وأثبتنا فساده - لعدم الدليل عليه - في المسألة الثانية من المسائل المتقدمة.
وثانيتها: أخوات المرتضع نسبا ورضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن للفحل أم لا؟
وقد حكي عن الشيخ وابن إدريس القول بالتحريم (1) ولعله لأنهن بمنزلة ولده، كما أن أولاد الفحل بمنزلة ولد أب المرتضع، لصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة (2)، وقد عرفت في المسألة العشرين من المسائل المتقدمة ضعف هذا القول، لأن الحكم بكون أولاد الفحل والمرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع لا يقتضي الحكم بكون أولاد أبوي المرتضع بمنزلة أولاد الفحل، بل غاية ما حصل من ارتضاع أخيهم بلبنه هو كون أخيهم بمنزلة ولده، فهم إخوة ولده، وأخ الولد لا يحرم إلا إذا كان ولدا.
وثالثتها: أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة هل تحرم على أب المرتضع؟
وقد عرفت في المسألة العاشرة والسادسة والعشرين: أن الأصح التحريم، للأخبار المتقدمة في المسألتين، وإن كانت القاعدة لا تقتضي التحريم، نظرا إلى أنه لم يحصل بالرضاع إلا أخوة أولاد صاحب اللبن والمرضعة للمرتضع، فهم إخوة ولد لأب المرتضع، و (أخ الولد) لا يحرم إلا إذا صدق (الولد) عليه، إما من النسب وإما من الرضاع، لكن الأخبار
Page 366
Enter a page number between 1 - 447