Nikah
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
أيصلح له أن ينظرها (1)؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت) (2).
ولا يخفى أن في هذه الصحيحة دلالة - من حيث التقرير - على جواز النظر إلى المرأة في الجملة، وليس إلا الوجه والكفين، للاجماع على المنع في غيرها.
ومنها: أداء الشهادة على المرأة، وتحمل الشهادة عليها.
ومنها: إذا (3) توقف إنقاذها من مهلكة أو مضرة على النظر.
وقد استثني من الكلية أيضا مواضع أخر غير الضرورة:
منها: ما تقدم من جواز النظر إلى من يراد (4) تزويجها أو شراؤها.
ومنها: النظر إلى فرج الزانيين، ليشهد عليهما بالزنى (5) عند الحاكم، جوزه المصنف في القواعد (6) - على ما حكي عنه - ولا يخلو عن إشكال، لأن وجوب الشهادة مشروط بالمشاهدة، ولا دليل على الإذن في تحصيلها اختيارا. نعم، لو حصلت اضطرارا وجبت الشهادة.
ومنها: ما (7) لو دعت الحاجة إلى شهادة الرجال بالولادة، فقد جوز النظر حينئذ إلى فرج المرأة لتشهد بالولادة.
Page 57
Enter a page number between 1 - 447