Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
أو أولاد إخوة بلا خلاف في ذلك، ويدل عليه بعد الاجماع أخبار كثيرة (1).
ولا فرق في الفروع بين كونهم من مرضعة المرتضع أو من غيرها، فلو كان لرجل عشر نساء وكان له من كل منها بنت وابن من الولادة، وأرضعت كل واحدة منهن غلاما وجارية بلبن ذلك الفحل، حرم الذكور العشرون على البنات العشرين.
[المسألة] السادسة والعشرون تحرم أصول المرتضع على فروع الفحل - أعني المتولدين [منه] (2) - وإن لم تقتضه القاعدة، من جهة أن فروع الفحل لم يزيدوا على أن صاروا إخوة لولد أصول المرتضع، ولا دليل على تحريم إخوة الولد من حيث هم إخوة الولد، ولهذا قيل هنا بعدم التحريم (3).
إلا أن الأظهر التحريم، لصحيحة علي بن مهزيار: (قال: سأل عيسى ابن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام: أن امرأة أرضعت لي صبيا، هل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت! من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن
Page 350
Enter a page number between 1 - 447