Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
وهو ضعيف.
ثم إذا لم تحرم أصول المرتضع على الفحل، لم تحرم فروع تلك الأصول عليه، فعمة المرتضع وخالته لا تحرمان على الفحل، لأن الفرع لا يزيد على الأصل.
[المسألة] التاسعة عشر تحرم فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل، لكونهم بمنزلة أحفاده، من غير فرق بين فروعه الرضاعية والنسبية، بلا خلاف ولا إشكال في ذلك.
[المسألة] العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع - أعني أخواته - على الفحل على الأشهر، لعدم الدليل على التحريم، عدا ما يتخيل من كونها أخوات لولده، ولا يخفى أن التحريم لم يتعلق بهذا العنوان، وأنما تعلق بعنوان (البنت) أو (الربيبة) اللذين لا ينفك أحدهما عن عنوان (أخت الولد) في النسب.
ونسب إلى الشيخ في الخلاف وابن إدريس: تحريم أخت المرتضع على الفحل (1)، وهو ضعيف.
[المسألة] الحادية والعشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل، لكونهم جدودة له بلا خلاف
Page 348
Enter a page number between 1 - 447