Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
خلافا للمحكي عن ابن الجنيد، فاكتفى بالوجور (١) إما لدعوى صدق الارضاع، وإما لحصول ما هو المقصود منه - من إثبات اللحم وشد العظم - وإما للمرسل المروي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع) (٢).
وفي الكل نظر، لخلو الدعوى المذكورة عن البينة، كدعوى كون المناط في النشر مجرد إنبات اللحم وشد العظم، وضعف المرسلة ومعارضتها برواية زرارة عن الصادق عليه السلام: (لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين)، (٣) بناء على جعل الحولين ظرفا لأصل الرضاع، لا لقدره حتى يخالف الاجماع.
فالأقوى - إذا - القول المشهور، إلا أن الأولى مراعاة الاحتياط.
الثالث: حياة المرتضع منها، فلا اعتداد بما يرتضعه من المرأة بعد موتها على المشهور، بل لم أعثر فيه على حكاية خلاف صريح في المسألة، قيل: لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن- الكريم/4/23" target="_blank" title="النساء: 23">﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾</a> (٤) الظاهرة في مباشرة المرأة للارضاع المنتفية في حق الميتة، فيدخل في عموم <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾</a> (5) ولأصالة الإباحة إلى أن يثبت المزيل (6). وقيل: لأنها خرجت
Page 294
Enter a page number between 1 - 447