Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
حكى في الرياض (1) الاجماع في أنه (لشئ لها الامتناع) من الدخول، إذ لا (2) يجب لها عليه شئ حينئذ، فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض.
ولدخولها على الرضى بتسليم نفسها قبل قبض العوض، كما (لو كان) العوض في المعاوضات الصرفة (مؤجلا، أو امتنعت) عصيانا لله ولزوجها (ثم حل) أجل الصداق، فليس لها أيضا الامتناع بعد الحلول، لوجوب تسليم نفسها قبل الحلول، فتستصحب.
ووجه الامتناع: أنها تستحق الصداق حالا، فلها الامتناع عما تستحقه حتى يسلمها ما تستحقه، والأول يحكى عن الأكثر (3).
(وإنما يجب بذله إذا كانت) الزوجة (مهيأة للاستمتاع، فلا يلزم تسليمه إلى المحبوسة والممنوعة بعذر. وإذا سلم فعليه إمهالها للتنظيف، والبلوغ) إذا كانت صغيرة (والصحة) إذا كانت مريضة (لا للجهاز والحيض، فإنه يستمتع بما دون الفرج).
ثم اعلم أن المحكي عن السيد في شرح النافع (4) الخدشة في أصل (5) هذا الحكم - وهو جواز الامتناع للزوجة إن لا يكن المسألة [إجماعية] (6) - بأن مقتضى العقد استحقاق الزوج لحق البضع وجواز الاستمتاع. وإن وجب
Page 267
Enter a page number between 1 - 447