Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
النظر الثالث: في حل فروج الإماء على وجه الإباحة واختلف في أنها عقد نكاح (1) أو تمليك منفعة، وأن المحللة داخلة في الأزواج أو في ما ملكت الأيمان، والأظهر: الثاني.
وعلى كل تقدير فيحتاج إلى القبول، وفي الكفاية: أنه المعروف بين الأصحاب (2)، لأصالة عدم التملك إلا بالرضى والاختيار، ومن ذلك [يعلم] (3) أنه عقد على القول بالإباحة - أيضا - إلا أنه اختلف في أنه عقد نكاح أم لا.
واعلم أن التحليل لا يصح بغير اللفظ. لعدم حل الفروج بالتراضي إجماعا، كما صرح به غير واحد (4).
(ف) - اللفظ (الصريح) له ما يشتق من (التحليل) بشرط صراحته في الانشاء بقوله: أحللت لك، أو جعلتك في حل، وتأمل بعض في قوله: أنت في حل (5) (و) في إنشائه بما يشتق من (الإباحة ) (6) ولا يبعد
Page 249
Enter a page number between 1 - 447