Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
لعموم ما دل على اشتراط الأجل المعين في هذا العقد وأنه ركن فيه (1)، وعلى أن المرأة مستأجرة (2)، وفي بعض الروايات الجواز (3)، وهو ضعيف.
ثم إن من حكم بانقلاب العقد دائما بالاخلال بالأجل (4)، لا يلزمه القول بالانقلاب هنا، لأن الفساد هنا أقوى من هناك، فتدبر.
ولو ذكر الأجل مع اشتراط المرة والمرتين، فإن جعل الأجل ظرفا للمتعة، إلا أنه شرط أن لا يطأها في هذا الزمان الذي جعل ظرفا للمتعة إلا مرة أو مرتين، جاز بغير إشكال، لعموم: (المؤمنون عند شروطهم) (5)، فإذا وطأها العدد المشروط حرم عليه وطؤها (6) وإن لم تنقضي المدة، ولا منافاة بين بقاء الزوجية وحرمة الوطء.
ولو أذنت في الوطء، ففي جوازه إشكال: من حيث إنه [مما] (7) لم يجوزه العقد فلا (8) يجوزه إذنها، لعدم حلية الفروج بمجرد الإذن. ومن أن (9) العقد اقتضى جوازه إلا أنه شرطت لها العدد الخاص، فالمقتضي للجواز
Page 218
Enter a page number between 1 - 447