Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
فقول المرأة: زوجتك نفسي، إذا أرادت به الانقطاع، فقد أنشأت بهذه الصيغة المعاوضة على الانتفاع ببضعها بإزاء المهر المسمى، بخلاف ما إذا أرادت الدوام، فإنه ليس هنا معاوضة، ولذا لا يسقط من المهر شئ بعدم تمكين الزوجة ولو مدة متطاولة، بخلاف العوض في المنقطع، فإنه عوض حقيقتي لا انتفاع بالبضع .
ومما يتفرع على ما ذكره أن الزوجين لو تداعيا في الانقطاع والدوام، كان القول قول مدعي الدوام لأن مرجعه إلى إنكار الاشتراط.
ثم إن هذا الفاضل اعترف بأنه لو أراد الموجب خصوص الانقطاع من قوله: أتزوجك، وجعل ذكر الأجل كاشفا عن مراده، فسد العقد بالاخلال بالأجل (1).
ولا يخفى أن هذا هو الذي يظهر منهم في محل الخلاف، لا ما إذا خلا الايجاب عن قصد خصوص المتعة والدوام.
قال في المسالك: لو قصدا المتعة وأخلا بذكر الأجل، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينقلب دائما (2)... الخ.
ويدل عليه تعبير كلهم بالانقلاب (3) [و] (4) مضمون رواية أبان بن
Page 214
Enter a page number between 1 - 447