Nikah
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الثاني 1415
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الثاني 1415
Genres
بل قولان. وعلى تقدير فساد العقد، فلو وطأ عالما كان الولد رقا من حيث إنه زنى، ومع الجهل لا.
(ولو تزوج الحر الأمة) دواما أو انقطاعا (بغير إذن المالك) وإن كان امرأة - على ما مر (1) - (ووطأها قبل) حصول الإجازة من المالك التي يكفي فيها (الرضى، عالما بالتحريم، فهو) عاص (زان) كما يدل عليه موثقة أبي العباس (2)، وروايته الأخرى (3).
(و) حينئذ يجب (عليه الحد، و) أما (المهر) فلا إشكال عندهم في ثبوته عليه (إن كان أكرهها (4) على الوطء (أو كانت جاهلة) بلا خلاف ظاهرا، وإن اختلف في أنه المسمى، أو مهر المثل، أو العشر، أو نصفه.
(والولد رق) بلا خلاف أيضا كما في الحدائق (5)، مستشهدا عليه بمرسلة جميل في من أقر على نفسه أنه غصب جارية، فولدت الجارية من الغاصب، قال عليه السلام: (ترد الجارية والولد على المغصوب) (6)، لكن
Page 184
Enter a page number between 1 - 447