Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
لكن يبقي الكلام في أن النسبة بين الآية المعتضدة بهاتين الروايتين وبين عموم الأخبار النافية لولاية ما عدا الأب والجد عموم من وجه، ويشكل الترجيح فيرجع إلى أصالة عدم ثبوت الولاية، وعدم صحة النكاح من غير إجازة من المزوج.
(و) اعلم أن معظم من أنكر ولاية الوصي مطلقا، ذهب إلى أنه (يثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة)، للضرورة، وعدم زوال العذر، وخوف المرض، أو الوقوع في الزنا.
وفيه: أنه لا دليل حينئذ أيضا على ثبوت ولاية الوصي، وهذه الوجوه لا يثبت انتقال الولاية إلى الوصي بإيصاء الأب والجد، إذ لو ثبتت (1) لم يفرق فيها بين الموارد، وإنما تثبت ولاية الحسبة، ولا شك أنها من مناصب الحاكم، فيزوجه الحاكم بالولاية العامة كما يزوج غيره ممن سيجئ، وكما يزوج المفروض مع عدم الوصي كما سيجئ، لأن الضرورة تندفع بتصدي الحاكم له كما يتصدى غيره.
(الرابع) من أسباب الولية: ولاية (الحكم) (2)، الذي هو أولا وبالأصالة منصب الإمامة، وثانيا وبالنيابة منصب نائبه الخاص أو العام، (و) هو الفقيه الجامع للشرائط، الذي (حكمه حكم الوصي في انتفاء، ولايته عن الصغيرين، الذكر والأنثى الفاقدين للأب والجد؟ لما مر من العمومات
Page 148
Enter a page number between 1 - 447