592

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

الثواب العظيم، كرد السلام، والتلفظ بكلمتي الشهادة، أن لا يكون من التكليف، بل يلزم أن لا يكون جميع الواجبات والمحرمات من التكليف، لما فيها من الأجر الجزيل الذي لو قيست مشاقها به لعدت كالعدم بالنسبة إليه.
المسألة الخامسة
[أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]
المندوب لا يلزم بالشروع إلا في الحج، وخلاف الحنفية فيه مشهور.
لنا: قوله ﵇: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر".

2 / 646