537

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

وثانيها: أن يختلط بغيره، لكن لم يتغير ذلك الغير/ (٩٠/ب) به، فهذا هل يجب تركه أم لا؟.
فللفقهاء فيه اختلافات كثيرة عرفت في موضعها.
وثالثها: أن يشتبه ما هو واجب الترك بغيره، كاشتباه الماء الطاهر بالنجس والثوب الطاهر بالنجس.
والفقهاء اختلفوا فيه أيضا.
فجوز بعضهم استعمال أحدهما مطلقا.
ومنعه الآخرون مطلقًا.

2 / 586