475

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

تحقق العقاب على الترك، فهو سهوا منه، لأن الشيخ الغزالي- ﵀ نفى الوجوب عند نفي/ (٧٨/ب) الترجيح مطلقا، لا عند نفي العقاب، فليس في تزييفه لما قيل في حد "الواجب" أنه الذي يعاقب على تركه، أو الذي يتوعد على تركه، وبين نفيه الوجوب عند نفي مطلق الترجيح تناقض.
المسألة الرابعة
[في الواجب المخير]
قال جمهور الفقهاء والمتكلمين منا: وجوب شيء من أشياء محصورة كما في خصال الكفارة، أو غير محصورة كإعتاق رقبة من الرقاب لا يقتضي وجوب جميعها، بمعنى أنه يجب الإتيان بكل واحد من تلك الأشياء، بل يقتضي وجوب شيء واحد لا بعينه.
ونقل عن أبي هاشم وابنه القول: بوجوب الكل، ثم إن بعضهم اقتصر

2 / 524