396

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

بقائم"؟.
وقيل: هي للتبعيض في فعل متعد بنفسه كقوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ ونسب ذلك إلى الشافعي ﵁.
وقيل: هي مجملة بين مسح بعض الرأس وبين مسح كله وهو مذهب الحنفية.
وقالوا: نحن ما أجوبنا مسح بعض الرأس بناء على أن الآية تفيد وجوب بعض الرأس، ثم أن ذلك البعض لم يكن مبين المقدار، فبينه النبي ﵇ بفعله، بل لأن الآية كانت مجملة بين الكل والبعض، فبينها النبي عليه

2 / 440