214

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

١٠٨٥ - مُكَبِّرًَا مُسْتَقْبِلًَا مَعَ الدُّعَا (^١) … للهِ فِي قَبُولِهَا تَضَرُّعَا (^٢) ١٠٨٦ - وَالبَيعُ مِنْهَا لَا يَجُوزُ (^٣) مُطْلَقَا … وَأَوجَبُوا فِي حَقِّهِ التَّصَدُّقَا ١٠٨٧ - بِبَعْضِهَا وَسُنَّ أَكْلُ مَا نَدَرْ (^٤) … وَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِمَّا (^٥) نَذَرْ باب العقيقة ١٠٨٨ - وَكُلُّ مَولُودٍ لَهُ العَقِيقَةْ … عَلَى أَبِيهِ وَهْيَ فِي الحَقِيقَةْ ١٠٨٩ - شَاةٌ لِلُانْثَى (^٦) وَاثْنَتَانِ لِلذَّكَرْ … وَالإِبْلُ أَولَى (^٧) أَوَّلًَا ثُمَّ البَقَرْ (^٨) ١٠٩٠ - تُطْبَخُ يَومَ سَابِعِ الوِلَادَةْ … لِلْفُقَرَا وَغَيرِهِمْ بِالْعَادَةْ ١٠٩١ - وَحُكْمُهَا وَوَصْفُهَا (^٩) كَالأُضْحِيَةْ … وَسُنَّ مَعْهَا حَلْقُهُ وَالتَّسْمِيَةْ (^١٠) ***

(^١) (ك): (وبالدعا). (^٢) (ز): (متضرعا). (^٣) (ظ): (لا يجوز منها). (^٤) (ك) (ظ): (نذر). (^٥) (ز): (بما). (^٦) (ك): (لأنثى). (^٧) سقط من (ق). (^٨) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل. (^٩) (ج): (في وضعها). (^١٠) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 218