212

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

١٠٦٩ - أَو مُسْتَطَابًَا عِنْدَهُمْ لَنْ (^١) يَحْرُمَا … إِنْ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ نَصٌّ فِيهِمَا ١٠٧٠ - وَمَا (^٢) لَهُ مِنَ السِّبَاعِ نَابُ … يَعْدُو (^٣) بِهِ فَمَنْعُهُ صَوَابُ ١٠٧١ - وَمَا (^٤) لَهُ مِنَ الطُّيُورِ مِخْلَبُ … يَسْطُو بِهِ فَامْنَعْهُ فَهْوَ المَذْهَبُ ١٠٧٢ - وَلْيَأكُلِ المُضْطَرُّ حَيثُ أَشْفَقَا … مِنْ مَيتَةٍ أَكْلًَا (^٥) يَسُدُّ الرَّمَقَا (^٦) ١٠٧٣ - وَمَيتَتَانِ (^٧) حَلَّتَا بِغَيرِ شَكّ … فِي حِلِّهَا وَهْيَ الجَرَادُ وَالسَّمَكْ ١٠٧٤ - وَحُرِّمَتْ كُلُّ الدِّمَا لِمَا عُهِدْ … فِي مَنْعِهَا إِلَّا الطِّحَالَ وَالكَبِدْ باب الأضحية ١٠٧٥ - يُسَنُّ لِلْمُكَلَّفِ الأُضْحِيَّةْ … بِشَاةِ ضَانٍ أَكْمَلَتْ سُنَيَّةْ ١٠٧٦ - أَو بِالثَّنِي مِنْ مَعِزٍ أَو مِنْ بَقَرْ … كِلَاهُمَا فِي ثَالِثِ الأَعْوَامِ قَرْ

(^١) (ق) (ج): (لم). (^٢) (ك): (من). (^٣) (ق): (يعد). (^٤) (ك): (من). (^٥) (ك): (أكل). (^٦) (ز): (للرمقا). (^٧) (ك): (وميتان).

1 / 216