206

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

١٠٣٢ - وَالرَّضْخُ قَدْرٌ دُونَ (^١) سَهْمٍ (^٢) يَجْتَهِدْ … فِيهِ الإِمَامُ بِاعْتِبَارِ مَا وُجِدْ (^٣) ١٠٣٣ - وَخُمِّسَ الخُمْسُ الَّذِي تَخَلَّفَا … فَخُمْسُهُ يُعْطَى لِآَلِ المُصْطَفَى (^٤) ١٠٣٤ - وَالخُمْسُ فِي مَصَالِحِ الإِسْلَامِ … وَثَالِثُ الأَخْمَاسِ (^٥) لِلْأَيتَام ١٠٣٥ - رَابِعُهَا يُعْطَى لِأَهْلِ المَسْكَنَةْ … وَابْنِ السَّبِيلِ خَامِسٌ مُعَيَّنَةْ ١٠٣٦ - وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ مَنْ حَصَلْ … مِنْهُ جِهَادٌ زَائِدٌ وَهْوَ النَّفَلْ (^٦) باب الفيء ١٠٣٧ - وَمَا أَتَى مِنْ مَالِهِمْ بِلَا تَعَبْ … فَكُلُّهُ فَيءٌ (^٧) وَقَسْمُهُ (^٨) وَجَبْ

(^١) (ظ): (دون قدر). (^٢) (ك): (قدر سهم دون سهم). (^٣) تعريف الرضخ من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) جعل الأصل سهمًا لرسول الله ﷺ، وسهمًا لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، واقتصر الناظم على آل البيت، كما جعل سهمًا للمصالح بخلاف الأصل، فإنه: جعل سهم رسول الله ﷺ يصرف للمصالح من بعده، ومرد ذلك جميعًا واحد. (^٥) (ظ): (الاخاس). (^٦) ذكر النفل من زيادة الناظم على الأصل. (^٧) تعريف الفيء من زيادة الناظم على الأصل. (^٨) (ق): (في قسمة).

1 / 210