184

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

باب الاستبراء (^١) ٨٧١ - أَوجِبْهُ فِي حَقِّ الفَتَى (^٢) إِذَا مَلَكْ … رَقِيقَةً (^٣) وَحَقِّهَا إِذَا هَلَكْ ٨٧٢ - أَو عُتِقَتْ مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ أَوجَدَهْ … وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ المُسْتَولَدَةْ ٨٧٣ - فَقَبْلَهُ امْنَعْ كُلَّ الاِسْتِمْتَاعِ … وَجَازَ لِلسَّابِي (^٤) سِوَى الجِمَاعِ (^٥) ٨٧٤ - وَقَبْلَهُ (^٦) وَبَعْدَ مَوتِ السَّيِّدِ … أَو عِتْقِهَا نِكَاحُهَا لَمْ يُعْقَد ٨٧٥ - وَإِنْ تَكُنْ فِي عِصْمَةٍ عِنْدَ الشِّرَا … أَو عِدَّةٍ فَعَنْهُمَا تَأَخَّرَا ٨٧٦ - وَحَيثُ كَانَ فَهْوَ وَضْعُ حَامِلِ … أَو (^٧) حَيضَةٌ فِي ذَاتِ حَيضٍ حَائِل ٨٧٧ - وَالشَّهْرُ فِي ذَاتِ الشُّهُورِ مُعْتَبَرْ (^٨) … أَو قَدْرُ شَهْرٍ كَامِلٍ حَيثُ انْكَسَرْ (^٩)

(^١) قدم الناظم (الإستبراء) على فصل (ما يجب للمعتدة)، بخلاف الأصل. (^٢) (ق): (الفتا). (^٣) (ق): (رقيقه). (^٤) (ق): (للثاني). (^٥) ذكر المستولدة والسبي من زيادة الناظم على أصله. (^٦) قبل الإستبراء من زيادة الناظم على الأصل. (^٧) (ق) (ك): (و). (^٨) (ظ): (معبر). (^٩) ما تضمنه الشطر الثاني من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 188