Nihayat Tadrib

Al-Imriti d. 989 AH
168

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

٧٤٦ - وَلَمْ تَجُزْ (^١) لِلْوَارِثِ الوَصِيَّةْ … إِلَّا إِذَا (^٢) أَجَازَهَا البَقِيَّةْ ٧٤٧ - وَيُنْدَبُ (^٣) الإِيصَا إِلَى مُكَلَّفِ … حُرٍّ أَمِينٍ مُحْسِنِ التَّصَرُّف ٧٤٨ - يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِ الأَطْفَالِ … وَحِفْظِ مَا أُبْقِي (^٤) لَهُمْ مِنْ مَال ٧٤٩ - وَكُلُّ مَا (^٥) أَوصَى بِهِ يُمْضِيهِ … وَكُلُّ دَينٍ ثَابِتٍ يَقْضِيهِ (^٦) ***

(^١) (ق): (يجز). (^٢) (ق): (اذ). (^٣) عبر الناظم بالندب عن الصحة في كلام الأصل، والندب متضمن للصحة، إذ لا يندب لمن لا يصح له أو منه. (^٤) (ك) (ظ): (أبقى). (^٥) (ق): (وكلما). (^٦) أهمل الناظم شرط الإسلام فيمن تصح له الوصية، ولعله لأن الكافر يمنع من الإرث، فمن باب أولى تمتنع له الوصية أيضًا، وعبر بالتكليف عن العقل والبلوغ في كلام الناظم. و(حسن التصرف) وما تضمنه البيتان الأخيران من فوائده المزيدة على الأصل.

1 / 172