Nihayat Tadrib

Al-Imriti d. 989 AH
156

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

باب الوقف ٦٦٠ - يَصِحُّ وَقْفُ (^١) مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ … بِصِيغَةٍ مُبَيِّنًَا لِلمَصْرِفِ (^٢) ٦٦١ - وَالشَّرْطُ فِي المَوقُوفِ كَالمُعَارِ … لَا نَحْوِ مَطْعُومٍ وَلَا مِزْمَارِ (^٣) ٦٦٢ - وَلَمْ يَجُزْ إِلَّا عَلَى شَخْصٍ وُجِدْ … كَأَصْلِهِ وَ(^٤) فَرْعِهِ الَّذِي وُلِدْ ٦٦٣ - وَلَا يَضُرُّ بَعْدَ ذَا (^٥) أَنْ يَنْقَطِعْ … آَخِرُهُ (^٦) وَهْوَ الَّذِي بِهِ قُطِعْ (^٧) ٦٦٤ - وَالوَقْفُ أَيضًَا جَائِزٌ عَلَى الجِهَةْ … مَا لَمْ تَكُنْ بِحُرْمَةٍ مُوَجَّهَةْ ٦٦٥ - وَإِنْ يُعَلَّقْ أَو يُؤَقَّتِ امْتَنَعْ (^٨) … وَالشَّرْطُ فِيهِ حَيثُ صَحَّ يُتَّبَعْ ٦٦٦ - كَالشَّرْطِ بِالتَّأخِيرِ وَالتَّقْدِيمِ … وَالوَصْفِ وَالتَّخْصِيصِ (^٩) وَالتَّعْمِيم

(^١) (ق): (وقفه). (^٢) ما تضمنه البيت الأول من زيادة الناظم على الأصل. (^٣) قول الناظم (كالمعار): تعبير عن قول الأصل في شروط الوقف: (أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه). ص ٢٨. والتفصيل الوارد في الشطر الثاني من زيادته. (^٤) (ق) (ك): (أو). (^٥) (ق): (مع إذا). (^٦) (ز): (اجره). (^٧) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل. (^٨) امتناع التوقيت أو التعليق في الوقف من زوائد الناظم المزيدة على أصله. (^٩) (ق): (والتأخير).

1 / 160