Nihayat Tadrib

Al-Imriti d. 989 AH
147

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

٥٩٤ - وَلَا يَبِعْ (^١) مِنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ … وَجَازَ لاِبْنٍ بَالِغٍ وَأَصْلِهِ (^٢) ٥٩٥ - وَعَقْدُهَا فِيهِ الجَوَازُ قَدْ فَشَا (^٣) … فَقُلْ لِكُلٍّ فَسْخُهُ مَتَى يَشَا ٥٩٦ - وَحَيثُ مَاتَ مِنْهُمَا شَخْصٌ بَطَلْ … كَذَا الجُنُونُ مُبْطِلٌ إِذَا حَصَلْ (^٤) ٥٩٧ - وَيُمْنَعُ التَّوكِيلُ فِي الإِقْرَارِ … وَسَائِرِ الأَيمَانِ وَالظِّهَار ٥٩٨ - لَكِنَّهُ بِصِيغَةِ التَّوكِيلِ … مُعْتَرِفٌ بِالحَقِّ لِلْوَكِيلِ (^٥) باب الإقرار ٥٩٩ - بِغَيرِ مَالٍ صَحَّ مِنْ مُكَلَّفِ … وَمُطْلَقًَا مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ (^٦) ٦٠٠ - طَوعًَا بِحَقِّ اللهِ وَالإِنْسَانِ … وَلَا رُجُوعَ بَعْدَهُ فِي الثَّانِي ٦٠١ - وَجَائِزٌ إِقْرَارُهُ بِمَا جُهِلْ … ثُمَّ البَيَانُ وَاجِبٌ إِذَا سُئِلْ

(^١) (ق): (بيع). (^٢) ما تضمنه هذا البيت من عدم جواز الوكيل أن يبيع ما وكل فيه من طفله، بخلاف ولده الرشيد وأبيه من زيادة الناظم على أصله. (^٣) (ك): (نشا). (^٤) ما تضمنه هذا الشطر من كون الجنون مبطلًا للوكالة من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) ما تضمنه هذا البيت من فوائد الناظم المزيدة على أصله. (^٦) ذكر الأصل ثلاثة شرائط لصحة الإقرار، وهي: (البلوغ والعقل والاختيار)، وعبر عنها الناظم بقوله: (بغير مال صح من مكلف)، لأن التكليف شامل للثلاثة، وذكر شرطًا رابعًا إن كان الإقرار بمال، وهو الرشد، وعبر عنه بقوله: (ومطلقًا - أي: بمال - من مطلق التصرف). والله أعلم.

1 / 151