Nihayat Tadrib

Al-Imriti d. 989 AH
141

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

باب الصُّلح ٥٥٢ - يَصِحُّ بِالْإِقْرَارِ (^١) فِي مَالٍ وَمَا … يُفْضِي إِلَيهِ كَقِصَاصٍ لَزِمَا ٥٥٣ - أَنْوَاعُهُ حَطِيطَةٌ (^٢) وَ(^٣) عَارِيَةْ … وَالثَّالِثُ المُعَاوَضَاتُ الجَارِيَةْ ٥٥٤ - فَإِنْ جَرَى عَنْ دَينِهِ المُحَقَّقِ … بِبَعْضِهِ فَمُبْرِئٌ مِمَّا (^٤) بَقِي (^٥) ٥٥٥ - وَإِنْ جَرَى عَنْ عَبْدِهِ الذِي غُصِبْ (^٦) … بِالبَعْضِ فَالبَاقِي لِغَاصِبٍ (^٧) وُهِبْ ٥٥٦ - وَإِنْ جَرَى عَنْ نَحْوِ دَارٍ جَارِيَةْ … فِي المِلْكِ (^٨) بِالسُّكْنَى فَصُلْحُ العَارِيَةْ (^٩) ٥٥٧ - وَلَمْ يَجِبْ فِيمَا مَضَى مُقَابَضَةْ … أَصْلًَا وَأَمَّا ضَابِطُ المُعَاوَضَةْ ٥٥٨ - فَصُلْحُهُ عَمَّا ادَّعَى بِآخِرَا (^١٠) … وَكُلُّ مَا فِي البَيعِ فِيهَا قَدْ جَرَى

(^١) (ق): (باقرار). (^٢) عبر الأصل عنه ب (الإبراء). (^٣) (ق): (او). (^٤) (ق): (فيما). (ز): (من ما). (^٥) (ز): (بفي). (^٦) (ق): (غضب). (^٧) (ق): (لعاصب). (^٨) (ظ): (بالملك). (^٩) صلح العارية من زيادة الناظم على الأصل. (^١٠) (ظ): (تاخرا).

1 / 145