باب الحجر
٥٣٨ - وَالشَّخْصُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ … بِمَانِعٍ مِنْ سِتَّةٍ لَمْ تَخْتَف
٥٣٩ - وَهِيَ الصِّبَا كَذَا جُنُونٌ يُعْرَفُ … فَلَا يَصِحُّ مَعْهُمَا تَصَرُّفُ
٥٤٠ - وَلَا مِنَ المُبَذِّرِ السَّفِيهِ … إِنْ كَانَ مَحْجُورًَا عَلَيهِ فِيهِ (^١)
٥٤١ - وَكَالسَّفِيهِ مُفْلِسٌ مَدِينُ (^٢) … تَزِيدُ عَنْ أَمْوَالِهِ الدُّيُونُ
٥٤٢ - لَكِنْ يَصِحُّ مُطْلَقًَا فِي ذِمَّتِهْ … كَذَا (^٣) النِّكَاحُ ثُمَّ خَلْعُ زَوجَتِهْ (^٤)
فصل في تصرفات الرقيق
٥٤٣ - وَلَيسَ لِلرَّقِيقِ فِيمَا فِي يَدِهْ … تَصَرُّفٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهْ
٥٤٤ - فَإِنْ شَرَى (^٥) بِغَيرِ إِذْنٍ وَاقْتَرَضْ … يَكُنْ عَلَيهِ بَعْدَ عِتْقِهِ العِوَضْ (^٦)
٥٤٥ - وَإِنْ يُعَامَلْ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهْ … يَجِبْ وَفَاءُ (^٧) الدَّينِ مِمَّا فِي يَدِهْ
(^١) تقييد السفيه بالمحجور عليه من زيادة الناظم، ويفيد في أن تصرف السفيه المهمل صحيح.
(^٢) (ق): (يدين). (ج): (المفلس المديون).
(^٣) (ق): (كذ).
(^٤) (ز): (روجته). وصحة النكاح والطلاق من المفلس من زيادة الناظم.
(^٥) (ك): (شرا).
(^٦) (ق): (العرض).
(^٧) (ق) (ز) (ظ): (وفا).