٣١١ - وَفِعْلُهُمْ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى انْعَكَسْ … فَلْيَسْجُدِ الإِمَامُ بِالَّذِي حَرَسْ
٣١٢ - فِي غَيرِهَا وَيَحْرُسُ (^١) الَّذِي سَجَدْ … وَيَسْجُدُونَ (^٢) بَعْدَهُ إِذَا قَعَدْ
٣١٣ - وَيَجْلِسُونَ كَالَّذِينَ قَبْلَهُمْ … وَسَلَّمُوا مَعَ الإِمَامِ كُلُّهُمْ
النوع الثالث
٣١٤ - ثَالِثُهَا عِنْدَ الْتِحَامِ حَرْبِهِمْ … فَلْيُحْرِمُوا مَعَ اخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ
٣١٥ - وَلْيَرْعَ (^٣) كُلٌّ مَا يَكُونُ وَاجِبَا … مَهْمَا اسْتَطَاعَ مَاشِيًَا أَو (^٤) رَاكِبَا
٣١٦ - وَلَا يَضُرُّ تَرْكُ الاِسْتِقْبَالِ … وَلَا كَثِيرُ الفِعْلِ مَعْ تَوَالِي
٣١٧ - وَمَنْ يُصِبْ سِلَاحَهُ مِنْهُمْ دَمُ … وَلَمْ يَضَعْهُ فَالقَضَاءُ (^٥) يَلْزَمُ (^٦)
(^١) (ج): (وليحرس).
(^٢) (ج): (ويحرسون).
(^٣) (ق): (وليدع). (ج): (واليرع).
(^٤) (ظ): (و).
(^٥) (ز): (فالقضا).
(^٦) من قوله: (ولا كثير الفعل …) إلى هنا، من زيادته على الأصل، وفيه بيان عدم ضرر الفعل الكثير المتوالي كالضربات والطعنات المتوالية لحاجة القتال، ولزوم القضاء عند إصابة السلاح بالدم وتعذر تركه.