الباب التاسع والستون
في الطوابين وغشهم
ينبغي أن يعرف عليهم عريفًا ثقة، ويحلفهم بالنصيحة في أشغالهم بخلط المعاجن وملء القالب، وأن لا يقطع طينًا سبخًا، ويأمرهم أيضًا أن لا يُعد للمشتري الطوب إلا اثنان، فإذا تبعا ناب عنهما اثنان غيرهما، وأن يتقوا الله، ولا يحيفوا على المشتري، ويحرصوا ويجتهدوا في تجريد الأثلاث، والأنصاف، والأرباع من الطوب، وأن لا يغشوا في طبخه، ونضجه، وأن لا يعدلوا في بيعه إلا لمن يلاطفهم، بل يعرضوه ويشهروه على كل من له عمارة، وإنشاء دار، ويعتبر عليهم المحتسب في بعض أوقات الغفلة ما أعدوه للناس بعدادين غيرهم.
* * *
الباب السبعون
في دلالي العقارات
ينبغي أن يعرف عليهم عريفًا عارفًا، ويحلفوا أن لا يبيعوا ملكًا بقرية، ولا دارًا، ولا جدارًا، وقد خرج من ملك صاحبه بكتاب زور، ولا كتاب حيلة، ولا شبهة، ولا رهن، ولا يأخذوا الجعل إلا من البائع، ولا يعدل عما زاد في الثمن شيء من ذلك إلى من نقص منه لعلة من العلل، ومن خالف هذا أدب.
* * *
الباب الحادي والسبعون
في تقديرات المراكب
ينبغي أن يعرف عليهم عريفًا جيدًا، له دين، يراعي الضرر بالناس وبأموالهم ويلزمهم أن تكون قرايا المراكب غير زائدة على أطوالها، والرجل غير ناقصة، فإنهما متى كانا على هذه الحال كما ذكرنا، كانتا إلى الأمن والسلامة أقرب، وإذا كانت القرية زائدة على ذلك، والرجل ناقصة، لم يؤمن عند قوة الرياح والعواصف، من انقلابها واضطرابها، وينبغي أن تكون أوساق المراكب خفيفة، حتى تكون نواحيها على وجه الماء ظاهرة غير غائبة فيه، ويوافقوا على أن لا يضروا الناس، ولا بأموالهم، بالسير في أيام النيل، ومن خالف أدب.
* * *