The Conclusion of Al-Zain in Guiding Beginners
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر - بيروت
Edition Number
الأولى
Genres
باتفاقهما أيضا
ولو قرأ آية لا بقصد السجود فاتفق أنها آية سجدة جاز السجود عندهما وإن كان في صبح الجمعة بغير الم تنزيل جاز عند ابن حجر لأن صبح الجمعة محل السجود في الجملة وامتنع عند الرملي لعدم الورود
ويسجد المأموم تبعا لإمامه وجوبا ولا يحتاج لنية لأن سجوده للمتابعة بخلاف الإمام والمنفرد فيحتاج سجودهما لنية بالقلب دون اللسان لأن التلفظ بها مبطل
فإن سجدا بلا نية بطلت صلاتهما
وأركان سجود التلاوة لغير مصل تحرم مقرون بالنية وسجدة وسلام بعد الجلوس وأما المصلي فإن كان مأموما فعليه متابعة إمامه ولا يطلب منه غيرها
وإن كان إماما أو منفردا وجب عليه نية السجود فقط بقلبه كما تقدم
ولا يجوز له غيرها وشروطه شروط الصلاة وأن لا يطول فصل عرفا بين السجود والقراءة بأن لا يزيد على ركعتين بأخف ممكن من الوسط المعتدل
فإن زاد فاتت ولا تقضى فإن لم يتمكن من فعلها لشغل قال أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكذا سجدة الشكر وكذا تحية المسجد وهو كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته
قال الرملي أفضل ما ورد فيه سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين والدعاء فيه بمناسب الآية حسن انتهى ويتكرر بتكرر الآية
نعم إن لم يسجد حتى كرر الآية كفاه سجدة واحدة
ويسن رفع اليدين عند التحرم بها كالصلاة وتفوت بالإعراض وطول الفصل
ويسن سجود الشكر لهجوم نعمة له وإن كان له نظيرها أو لنحو ولده أو قريبه أو صديقه أو من يعم النفع به كالعالم أو لعموم المسلمين والمراد بالهجوم أن تكون من حيث لا يحتسب في وقت لم يتيقن وجودها فيه وإن كان متوقعا لها بحيث لا تنسب لتسببه عادة كالولد والعافية ولا عبرة بتسببه بالوطء وتعاطي الدواء لعدم الانتساب إلى ذلك عادة وخرج بالهجوم النعم المستمرة كالعافية المستمرة والإسلام والغنى عن الناس ونحو ذلك
وكذلك ما حصل بتسببه عادة كربح معتاد لتاجر فلا يسجد لذلك أو هجوم اندفاع نقمة عنه أو عمن تقدم سواء كان يتوقعها أم لا
أو رؤية مبتلى بفتح اللام في نحو عقله أو بدنه أو رؤية نحو عاص متجاهر بمعصية ولو بارتكاب صغيرة من غير إصرار وإنما يسجد من رأى المبتلى والعاصي إذا كان غير مصاب بمثل بلوته بأن كان سليما أو مصابا بأخف منها ولو من نوعها ويتعدد السجود بتعدد رؤية المبتلى أو الفاسق
نعم لو تعددت الأسباب قبل السجود كفاه سجود واحد للجميع ولو اختلفت الأسباب كأن هجمت النعمة عند رؤية المبتلى والعاصي ويسن إظهار سجود الشكر إلا للمبتلى لئلا يتأذى
نعم إن كان غير معذور كمقطوع في سرقة أو مجلود في زنا ولم يعلم توبته أظهره له وإلا فيسره وإلا للعاصي إن خاف ضرره وهي كسجدة التلاوة خارج الصلاة في كيفيتها وشروطها ومندوباتها ويسن أن يقول فيه أيضا اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود
والظاهر أن هذا الدعاء لا يقال إلا في سجدة ص
Page 88