The Conclusion of Al-Zain in Guiding Beginners
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر - بيروت
Edition Number
الأولى
Genres
التشهد الأول هو الألفاظ الواجبة في التشهد الأخير وأما ما زاد على ذلك وهو المعدود من أكمل التشهد الأخير فليس من الأبعاض فلا يسجد لتركه وإن كان يسن الإتيان به في التشهد الأول أيضا
(و) الثاني (قعوده) وإن استلزم تركه ترك التشهد لأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك جلوسه لأنه مقصود له وصورة تركه وحده أن لا يحسنه فإنه يسن له حينئذ الجلوس بقدره
(و) الثالث (قنوت راتب) وهو قنوت الصبح والوتر في نصف رمضان الثاني دون قنوت النازلة لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوالها فلم يتأكد شأنه بالجبر وترك بعض القنوت ولو كلمة ككله ما لم يقطعه ويعدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء وإلا فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به فيسجد ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لإتيانه بقنوت كامل بخلاف ما لو أتى ببعضه وبجميع القنوت المشهور وعكسه فيسجد لأن كلا منهما ورد بخصوصه فكانا كقنوت واحد والقنوت الواحد يسجد لترك بعضه ولو كلمة بخلاف ما تقدم من الآية لأنها لما لم تطلب بخصوصها كانت قنوتا مستقلا فأسقط العدول إليها حكم القنوت الذي شرع فيه ولو عزم على الإتيان بالقنوتين قنوت مشهور وقنوت عمر ثم ترك أحدهما فلا يسجد لأن السنن لا تلزم إلا بالشروع فيها كذا أفاده الشبراملسي
(و) الرابع (قيامه) بأن لم يحسن القنوت فإنه يسن له القيام بقدره زيادة على ذكر الاعتدال فإذا تركه سجد له ولو ترك القنوت تبعا لإمامه الحنفي سجد وكذا لو أتى به خلفه لأنه بترك الإمام له لحقه سهوه في اعتقاده ولو اقتدى في الصبح بمصلي سنتها سجد إن لم يتمكن من القنوت خلفه فإن فعله فلا كذا قال الرملي
ومثل سنة الصبح كل صلاة لا قنوت فيها
(و) الخامس والسادس (صلاة على النبي) صلى الله عليه وسلم (بعدهما) أي التشهد الأول والقنوت (و) السابع والثامن (صلاة على آل بعد) تشهد (أخير وقنوت) والجلوس للصلاة على النبي في التشهد الأول وعلى الآل في الأخير كالقعود للتشهد الأول والقيام للصلاة على النبي وعلى الآل في القنوت كالقيام له فتكون من الأبعاض وعلى ذلك فالأبعاض اثنا عشر
وصورة السجود لترك الصلاة على الآل في الأخير أن يتيقن ترك إمامه لها بعد سلام إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعده إن سلم وقرب الفصل وسميت هذه السنن أبعاضا لتأكد شأنها بالجبر تشبيها بالبعض حقيقة حيث تأكد شأنه بحيث تبطل الصلاة بتركه وليس المراد أن كلا يجبر بالسجود فإنه لوترك ركنا سهوا يجب فعله
والسجود إنما هو للزيادة الحاصلة بتداركه إن وجدت
(و) السبب الثاني (لشك فيه) أي في ترك بعض فلو شك في ترك بعض معين كقنوت سجد لأن الأصل عدم الإتيان به أو شك في بعض مبهم لم يدر هل هو قنوت أو تشهد أول فكذلك بخلاف ما لو شك هل أتى بكل الأبعاض أو ترك شيئا منها فلا يسجد وقد يقال أن الأصل عدم الإتيان بكل الأبعاض فكان مقتضى ذلك السجود لكن لما ضعف بالإبهام لم ينظر لذلك وبخلاف الشك في ترك مندوب لم يدر
Page 82