The Conclusion of Al-Zain in Guiding Beginners

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
36

The Conclusion of Al-Zain in Guiding Beginners

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر - بيروت

Edition Number

الأولى

الركن الرابع الترتيب بين الوجه واليدين بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين ولو كان التيمم بدلا عن الغسل

الركن الخامس نقل التراب ولو من الهواء أو من فوق ظهر كلب إذا كان الغبار طهورا ولا رطوبة بأحد الجانبين ولا يشترط الترتيب في النقل فلو نقل ترابا أولا بقصد اليدين كأن نقله بخرقة ولم يمسح به ثم نقل ثانيا بقصد الوجه ومسح به وجهه

ثم مسح يده بتراب النقلة الأولى كفى

الركن السادس التراب الطهور الذي له غبار فلا يصح التيمم بالتراب المتنجس ولا بالمستعمل ولا بما لا غبار له وكذا إذا خالطه شيء يمنع من وصوله إلى العضو كرمل أو دقيق أو نحو ذلك ودخل في التراب الأعفر والأصفر والأحمر والأبيض وخرج بالتراب النورة والزرنيخ وسحاقة الخزف ونحو ذلك فلا يكفي

الركن السابع قصد التراب للنقل منه

وشروط التيمم تعدد النقل وكون التراب طهورا وكونه غير مخلوط بما يمنع وصول الغبار إلى العضو الممسوح والبحث على الماء ولو بمأذونه في الوقت إلا المريض ومتيقن الفقد والإسلام إلا في كتابية تيممت من نحو حيض لتحل لحليلها والتمييز وعدم نحو حيض كنفاس إلا في التيمم بدلا عن أغسال الحج وعدم الحائل بين التراب والعضو الممسوح وتقدم إزالة النجاسة عن بدنه فلا يصح التيمم مع وجودها كما قاله الرملي

وقال ابن حجر بصحته ومن ثمرات الخلاف أن الأقلف إذا مات وتعذر غسل ما تحت القلفة وكان ما تحتها متنجسا

قال الرملي يدفن بلا صلاة عليه ولا ييمم عما تحت القلفة لنجاسته

وقال ابن حجر ييمم عما تحت القلفة ويصلى عليه

والعلم بدخول الوقت ولو بالاجتهاد وكون نقل التراب في الوقت وإذا دخل وقت الصلاة ولم يجد أحد الطهورين الماء والتراب صلى الفرض فاقد الطهورين لحرمة الوقت ثم أعادها عند وجود أحدهما لكن إذا كان يرجو وجود أحدهما في الوقت لا يصلي حتى ييأس أو يضيق الوقت وإن كان لا يرجو أحدهما في الوقت صلى ولو في أول الوقت وإذا شق استعمال الماء في عضو ولم يكن على موضع العلة جبيرة وجب أمران غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ولا إعادة إن كان مستندا في ذلك لقول الطبيب العدل فإذا كان على موضع العلة جبيرة فإن أمكنه نزعها بلا مشقة وتطهير ما تحتها وجب ذلك فإن لم ينزعها لم تصح طهارته ولا صلاته

نعم إن لم تأخذ من الصحيح شيئا أصلا فلا يجب نزعها إلا إذا كانت في أعضاء التيمم فإن شق عليه نزعها وكانت أخذت من الصحيح شيئا وجب ثلاثة أمور غسل الصحيح والتيمم عن الجريح والمسح على الجبيرة بالماء بدلا عما أخذته من الصحيح فإن لم تأخذ من الصحيح شيئا فلا يجب إلا أمران غسل الصحيح والتيمم عن الجريح

ولا يجب المسح عليها بالماء لأن مسحها بالماء يكون عوضا عما أخذته من الصحيح وهي لم تأخذ من الصحيح شيئا ثم إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم وجبت الإعادة مطلقا وإن كانت في غيرها فإن أخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فكذلك وإن أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك فقط فإن كان وضعها على حدث فكذلك وإن كان وضعها

Page 38