The Conclusion of Al-Zain in Guiding Beginners

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
137

The Conclusion of Al-Zain in Guiding Beginners

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر - بيروت

Edition Number

الأولى

الأولى وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه أما المسلمون خارجه فلا تصح جمعتهم وكذا لو كان المسلمون فيه أقل من أربعين

والخامس أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في محلها ولو عظم

نعم إذا كبر المحل وعسر اجتماعهم في مكان واحد بأن لم يكن في محل الجمعة مكان يسعهم بلا مشقة ولو غير مسجد جاز التعدد على قدر الحاجة والظاهر أن العبرة في العسر بمن يصلي في ذلك المحل غالبا وإن لم يكن من أهل البلد ولو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمان بحسبه لا بمن تلزمه ولو لم يحضر ولا بجميع أهل البلد كما قيل بذلك والقول الأخير يفيد أن التعدد في مصر كله لحاجة فعليه لا تجب الظهر ثم عسر الاجتماع إما لكثرتهم كما مر أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف البلد بحيث كان من بطرفها لو سعى إليها بعد الفجر لا يدركها فإن اجتمع من أهل المحل البعيد أربعون أقاموا الجمعة وإلا صلوها ظهرا

وحاصل ما يقال في هذه المسألة إن التعدد ان كان لحاجة جاز بقدرها على الأصح وصحت صلاة الجميع سواء وقع إحرام الأئمة معا أو مرتبا

وتسن الظهر مراعاة للقول المانع من التعدد مطلقا أو لغير حاجة في جميعها أو بعضها أو لم يدر هل هو لحاجة أم لا كما في بعض الأمصار فلها خمسة أحوال لأنها إما أن يقع سبق وتعلم عين السابقة ولم تنس أو تعلم وتنسى أو يعلم سبق واحدة لا بعينها أو يعلم وقوعهما معا أو يشك في المعية والسبق ففي الأولى تجب الظهر على المسبوقة لبطلان جمعتها وفي الثانية والثالثة يجب على الجميع فعل الظهر لوجود جمعة صحيحة لأحد الفريقين فلا تتأتى إقامة جمعة بعدها لكن لما كانت مبهمة وجب على الجميع فعل الظهر لتبرأ ذمتهم بيقين

وفي الرابعة والخامسة يجب على الجميع أن يجتمعوا بمحل أو بمحال بقدر الحاجة ويقيموا جمعة أخرى وهل يجب مع ذلك في الخامسة فعل الظهر لأن احتمال السبق في احداهما يقتضي وجوب الظهر على الأخرى أو يندب فقط لأن الأصل عدم جمعة مجزئة في حق كل منهما قال الإمام بالأول والمعتمد الثاني فإن ضاق الوقت أو لم يتفق اجتماعهم كما هو جار الآن وجب الظهر

تنبيه صلاة الظهر بعد الجمعة إما واجبة أو مستحبة ويعلمان مما تقدم أو حرام ولا تنعقد إذا لم يكن بالبلد إلا جمعة واحدة

فائدة الجمعة المحتاج إليها مع الزائد على قدر الحاجة كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما ففي ذلك التفصيل المتقدم

(و) السادس تقدم خطبتين على صلاة الجمعة فلا بد من وقوعها (بعد خطبتين) لها متلبستين (بأركانهما) وقد نظمها بعضهم فقال وخطبة أركانها قد تعلم خمس تعد يا أخي وتفهم حمد الإله والصلاة الثاني على نبي جاء بالقرآن

Page 139