The Conclusion of Al-Zain in Guiding Beginners

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
128

The Conclusion of Al-Zain in Guiding Beginners

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر - بيروت

Edition Number

الأولى

ورفع اليدين من قيام التشهد الأول لأنه لا يفوت على المأموم بترك الإمام لها شيء لأنه يمكنه الإتيان به وإن تركه إمامه وتنقطع القدوة بخروج إمامه من صلابة بحدث أو غيره كموت أو وقوع نجاسة عليه ولم يزلها حالا وإذا انقطعت القدوة بذلك صار المأموم مستقلا فله أن يقتدي بغير هذا ولغيره أن يقتدي به وإذا حصل منه سهو بعد انقطاعها ولم يقتد بغيره لا يتحمله عنه أحد بخلاف السهو الحاصل منه قبل انقطاعها وقد تجب نية المفارقة مع انقطاع القدوة لوجود المتابعة الصورية ببقاء الإمام على صورة المصلين أما لو ترك الصلاة وانصرف أو جلس على غير هيئة المصلين أو مات فلا يحتاج لنية المفارقة

والجماعة في الجمعة ثم صبح الجمعة ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر أفضل ثم الظهر والمغرب

(ولو اقتدى ممن ظنه أهلا) أي متصفا بصفة الإمامة (فبان) بعد الصلاة كون الإمام (خلافه) أي على خلاف ظنه (أعاد) صلاته لتقصيره بترك البحث إذ أمارة المبطل من أنوثة أو كفر ظاهرة لا تخفى والخنثى ينتشر أمره غالبا والمراد بالظن ما قابل العلم فيدخل فيه من جهل إسلامه أو قراءته فتصح القدوة به حيث لم يتبين به نقص يوجب الإعادة وليس المراد أنه لو لم يظن ذكورته ولا إسلامه لم تصح القدوة به لأنه قد يقال جهل الإسلام يفيد الظن بالنظر للغالب على من يصلي أنه مسلم

والحاصل أنه لو بان إمامه كافرا ولو مخفيا كفره كزنديق أو خنثى أو مجنونا أو أميا قادرا على التعلم أو تاركا للفاتحة أو البسملة في الجهرية أو تجب عليه الإعادة أو ساجدا على كمه الذي يتحرك بحركته أو تاركا تكبيرة الإحرام أو قادرا على القيام أو السترة وكان يصلي من قعود أو عاريا وجبت الإعادة إن بان بعد الفراغ من الصلاة فإن بان في أثنائها وجب استئنافها لكون الإمام ليس من أهل الإمامة في ذاته (لا) إن بان إمامه (ذا حدث) ولو أكبر (أو خبث) أي ذا نجاسة خفية وهي الحكمية التي لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح ومثل ذلك كل ما يخفى على المأموم عادة كعدم النية وكتيممه بمحل يغلب فيه وجود الماء وكونه تاركا للفاتحة أو للبسملة في السرية أو للتشهد مطلقا ولو أحرم المأموم بإحرام الإمام ثم كبر الإمام ثانيا بنية سرا لكونه شك في التكبير الأول لا يضر في صحة صلاة المأموم لأن هذا مما يخفى ولا أمارة عليه أما لو بان إمامه ذا نجاسة ظاهرة وهي العينية فإنه تلزمه الإعادة ولا فرق في ذلك بين القريب والبعيد ولا بين القائم والقاعد ولا بين الأعمى والبصير ولا بين باطن الثوب وظاهره نظرا للشأن

(وصح اقتداء سليم بسلس) وطاهر بمستحاضة غير متحيرة وحافظ قرآن بحافظ القاتحة فقط وكامل اللباس بساتر عورته فقط ولو بالطين ومتوضىء بالجامع بين التراب والماء ولابس بمن عجز عن السترة ومتوضىء بماسح الخف أو الجبيرة حيث لا تلزمه الإعادة وبالمتيمم الذي لا تلزمه الإعادة ويصح اقتداء البالغ بالصبي والحر بمن فيه رق

نعم البالغ أولى من الصبي والحر أولى من الرقيق ويصح اقتداء القائم بالقاعد وبالمضطجع وإن كان موميا حيث كان يأتي بالأركان فأما من يشير إليها بجفنه أو يجري أفعال الصلاة على قلبه فلا يصح الاقتداء به لعدم العلم بانتقالاته كما مر

نعم يصح اقتداء

Page 130