77

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد، وقف على رضاها عند البلوغ، وكذا الصغير.

وللمولى أن يزوج المملوكة، صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، عاقلة أو مجنونة، ولا خيرة لها، وكذا العبد.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولا فرق في تحقق العضل إذا منع الولي تزويجها من الكفؤ بين أن يكون النكاح بمهر المثل أم لا، لأن المهر حقها، فلا اعتراض عليها فيه.

ولو فرض إرادتها زوجا، وأراد (إرادة - خ) الولي غيره، ففي تقديم مختارها إذا كان كفوا، أو مختار الولي وجهان.

ولو منع الولي من غير الكفؤ لم يكن عضلا.

قوله: (ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد، وقف على رضاها عند البلوغ، وكذا الصغير).

هذه المسألة جزئية من جزئيات عقد الفضولي وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله.

قوله: (وللمولى أن يزوج المملوكة الخ). لا خلاف في جواز تزويج المولى أمته، وأن له إجبارها على النكاح مطلقا، لأن منافعها مملوكة له، والناس مسلطون على أموالهم (1).

وكذا العبد صغيرا كان أو كبيرا.

وقال بعض العامة: إن المولى لا يملك إجبار الكبير، وهو باطل.

ولا فرق بين تولى مولى الصيغة عن المملوك، وإلزامه بها، ولا يقدح فيه الإكراه، لأنه بحق.</div>

Page 78