49

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى.

مسائل (الأولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها.

وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (والكلام عند الجماع بغير ذكر الله) لما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتقوا الكلام عند التقاء الختانين، فإنه يورث الخرس (1).

وفي الطريق ضعف (2).

قوله: ((الأولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها. وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها) أجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، بل صرح كثير منهم باستحبابه.

وأطبقوا أيضا على جواز النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند.

واختلفوا فيما عدا ذلك.

وقد ورد بجواز النظر إليها روايات كثيرة.

منها ما رواه الكليني (في الحسن) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريدان يتزوج المرأة ينظر إليها؟ قال نعم: إنما يشتريها بأغلى الثمن (3).</div>

Page 50