Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Investigator
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Investigator
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج:
قبلت، صح ، لأنه يتضمن السؤال.
ولا يشترط تقديم الإيجاب.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد ظهر من ذلك: إن انعقاد النكاح بلفظ المستقبل لا يخلو عن قوة، وإن كان الاقتصار على المتفق عليه أولى.
قوله: (ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج:
قبلت، صح لأنه يتضمن السؤال). ما اختاره المصنف رحمه الله من انعقاد العقد بذلك، أحد القولين في المسألة، لما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن (نعم) يتضمن السؤال، لأنها من ألفاظ الجواب، تحذف بعدها الجملة، وتقوم (نعم) مقامها على ما نص عليه أهل اللغة، فإذا قصد بها الإنشاء، فقد أوجب، لأنه في قوة: نعم زوجت بنتي من فلان، فإذا قبل الزوج تم العقد، ويعضده رواية أبان المتقدمة.
وقيل: إن العقد لا ينعقد بذلك، لأن جزء العقد غير مذكور وإن وجد ما يدل عليه، فإن الثابت كون أحد اللفظين، أو الألفاظ الثلاثة سببا في النكاح، فيجب الاقتصار عليه.
وهو أولى، وإن كان الأول لا يخلو من قرب.
قوله: (ولا يشترط تقديم الإيجاب). هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع.
لحصول المقتضي، وهو العقد الملتئم من الإيجاب والقبول، ولم يثبت اعتبار الترتيب بينهما ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على جواز تقديم القبول صريحا، وقد أوردنا طرفا منها فيما سبق (1).
وعلل أيضا: بأن الإيجاب من المرأة، وهي تستحي غالبا من الابتداء به،</div>
Page 26
Enter a page number between 1 - 841