Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
وليست واجبة للأصل، ولأن وجوبها ينافي طهارة المغسول مع تركها.
وكيفيتها: ما قال الباقر (عليه السلام): إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين (1).
وعن علي (عليه السلام): بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا (2).
وعن الصادق (عليه السلام): أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين (3).
ولو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الأثناء، كما لو نسيها في ابتداء الأكل يأتي بها في أثنائه. ولو تركها عمدا، ففي مشروعية التدارك في الأثناء احتمال.
الخامس (المضمضة والاستنشاق) وهما مستحبان من سنن الوضوء، لأن النبي (عليه السلام) فعلهما. وليسا واجبين، لأنه تعالى عقب القيام بغسل الوجه (4)، ولقول النبي: عشر من الفطرة وعدهما منها (5). والفطرة السنة. وقال الباقر (عليه السلام) ليسا من الوضوء (6). أي ليسا من فرائضه.
Page 55
Enter a page number between 1 - 1,084