Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
ويستحب أن يكون آلة السواك عودا لينا ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت منه كالأراك.
ويجوز بخرقة خشنة ونحوها، وأن يستاك بيده، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) : التسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك (1).
ويستحب أن يستاك عرضا، لقوله (عليه السلام): استاكوا عرضا (2).
ولو مر السواك على طول الأسنان جاز، ويبدأ بجانبه الأيمن، لأن النبي (عليه السلام) كان يحب التيامن في كل شئ.
الثاني [كيفية وضع الإناء والاغتراف منها] وضع الإناء التي يغترف منها ماء الوضوء على اليمين والاغتراف بها وإدارته إلى اليسار، لأن النبي (ع) كان يحب التيامن في كل شئ بنعله ورجله وطهوره وفي شأنه كله (3). ودعا الباقر (ع) بقدح ماء فأدخل يده اليمنى (4).
ولو كان الإناء مما يصب به، وضع على الشمال، لأنه أمكن في الاستعمال، ثم صب الماء منه على اليمين.
الثالث (غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء) من النوم والبول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا إلى الكوعين، لأن النبي (عليه السلام) كان يفعله في وضوءه (5)، ولقول الصادق (عليه
Page 53
Enter a page number between 1 - 1,084