The End of Legal Rulings in Knowledge of the Laws

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
39

The End of Legal Rulings in Knowledge of the Laws

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Investigator

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

ولا يجوز المسح على الجبهة، ولا على خضاب، أو طين ساترين. ولو كان على رأسه جمة (1) فأدخل يده تحتها ومسح، أجزأه، لحصول الامتثال.

ويجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء، فلا يجوز استيناف ماء جديد عند علمائنا أجمع كافة، لوصف الباقر (عليه السلام) لوضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال: ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء (2).

ويجوز المسح مقبلا ومدبرا على الأصح، لقول الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (3).

ويستحب أن يكون بثلاث أصابع، ولا يجب على الأصح، لحصول الامتثال، ولقول الباقر (عليه السلام): فإذا مسح بشئ من رأسه، أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزاه (4).

ويستحب للمرأة وضع قناعها خصوصا الغداة والمغرب للرواية (5).

ولو ذكر أنه لم يمسح، مسح ببقية النداوة. فإن لم يبق في يديه رطوبة، أخذ من لحيته الكائنة في محل الفرض، وأشفار عينيه وحاجبيه ومسح. ولو لم يبق أعاد، وكذا في مسح الرجلين.

ولو أتى بأقل مسمى الغسل، لقلة الماء حالة الهواء أو الحر المفرطين، بحيث لا يبقى رطوبة على اليد وغيرها، فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم يؤثر، ولا يستأنف ولا يتمم.

وهل يشترط حالة الرفاهية تأثير المحل؟ الأقرب ذلك.

Page 43