173

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

الثاني: غسل الطواف.

الثالث: زيارات النبي والأئمة (عليهم السلام)، وكل ذلك مستحب للرجال والنساء.

الرابع: الغسل للتوبة عن كفر أو فسق، سواء كان الكفر ارتدادا أو أصليا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، لو وجد منه سبب وجوب الغسل حال كفره، وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا، لوجود المقتضي، ولا يكفي غسله حال كفره لو فعله.

وليس هذا الغسل واجبا، لأن خلقا كثيرا أسلموا ولم يأمرهم النبي (عليه السلام) بالغسل، وأمر به ثمامة الحنفي وقيس بن عاصم، فدل على استحبابه.

ووقته بعد الإسلام، لأنه (عليه السلام) أمرهما به بعده ولا سبيل إلى تأخير الإسلام بحال، وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة.

الخامس: لصلاة الاستسقاء، لوجود المقتضي وهو الاجتماع.

السادس: عند صلاة الاستخارة.

السابع: عند صلاة الحاجة.

الثامن: غسل المولود وقت ولادته، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله، وليس واجبا على الأصح للأصل.

التاسع: لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا، مع استيعاب الاحتراق للرواية (1). وليس واجبا على الأصح، لأصالة البراءة، والأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا.

العاشر: قال ابن بابويه: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل. وحكي

Page 178