Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
(عليه السلام): (دم الحيض أسود) (1). والإطلاق يقتضي التشريك بين الحامل والحائل.
وقيل: ليس بحيض، لقوله (عليه السلام): (لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض). جعل الحيض دليلا على براءة الرحم، فلو قلنا الحامل تحيض لبطلت دلالته، ولأن فم الرحم ينسد بالحمل فيمنع خروج الدم، فإن الحيض يخرج من أقصى الرحم.
فإن قلنا أنه ليس بحيض، فهو استحاضة، وإن قلنا أنه حيض، حرم الصلاة والصوم، وبنت فيه جميع أحكام الحيض، إلا أنه لا يحرم فيه الطلاق، ولا ينقضي به العدة.
هذا في الدم التي ولدت بعد عشرة أيام فصاعدا من حين انقطاعه. أما لو ولدت قبل عشرة أيام. فالأقرب أنه دم استحاضة، لعدم تخلل طهر كامل بينه وبين النفاس، مع احتمال كونه حيضا، لتقدم طهر كامل عليه، ونقصان الطهر إنما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله، وهنا لم يؤثر فيما بعده، لأن ما بعد الولد نفاس إجماعا، فأولى أن لا يؤثر فيما قبله، ويمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا، بل بين الحيضتين.
ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال بآخره من غير تخلل نقاء، فالوجهان، ولا خلاف في أن ذلك الدم لا يعد نفاسا.
وابتداء مدة النفاس من وقت الولادة، لا من وقت خروج الدم الذي مع الولادة أو بعدها، ولا وقت خروج الدم البادي عند الطلق.
فلو ولدت ولم تر دما أياما ثم رأت، فابتداء النفاس من وقت الولادة، فإن صادف بقية المدة لحقها حكم النفاس، وإلا فلا، وأيام النقاء من الولادة إلى وقت رؤية الدم طاهر.
والدم المتخلل بين التوأمين نفاس، لأنه خرج عقيب خروج نفس،
Page 131
Enter a page number between 1 - 1,084