Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
يقضي، وكذا يترك بالحيض ثم يقضي، ووجوب القضاء تابع لوجود سبب الوجوب لا لنفسه، ولا فرق بين واجب الصلاة والطواف ومندوبهما.
وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم وقت عادتها إجماعا، لأن العادة كالمتيقن، ولقوله (عليه السلام): دعي الصلاة أيام أقراءك (١). وإنما يتحقق بالترك في أول الأيام، وقال الباقر (عليه السلام): تقعد عن الصلاة أيام الحيض (٢).
أما المبتدأة والمضطربة، فالأقرب أنها كذلك، لقول الصادق (عليه السلام): إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة (٣). وليس المراد ذات العادة، إذ الاعتبار بعادتها، ولأنه دم خرج من مخرج الحيض فيكون حيضا غالبا، ثم إن وجد ت شرائط الحيض وإلا قضت ما تركته.
ويحرم الجماع قبلا في الحيض إجماعا، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/222" target="_blank" title="سورة البقرة: 222">﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾</a> (٤) قال (صلى الله عليه وآله) في تفسيره: افعلوا كل شئ إلا الجماع (٥).
والأقرب ارتفاعه بانقطاعه لا بفعل الغسل، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/222" target="_blank" title="سورة البقرة: 222">﴿حتى يطهرن﴾</a> (6) بالتخفيف، أي يخرجن من المحيض، ولأن الأصل الإباحة، خرج عنه زمن الحيض، لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض) علق المنع به، فيزول بزواله، ولأن وجوب الغسل لا يمنع الوطي كالجنابة.
ولقول الباقر (عليه السلام): إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها، ثم
Page 120
Enter a page number between 1 - 1,084