Al-Nihāya fī gharīb al-athar
النهاية في غريب الأثر
Editor
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي
Publisher
المكتبة العلمية - بيروت
Publisher Location
١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م
مَا بَيْنَ عَير وَثَوْرٍ مِنْ مَكَّةَ، أَوْ حَرّم الْمَدِينَةَ تَحْريما مِثْلَ تَحْرِيمِ مَا بَيْنَ عَيْرٍ وَثَوْرٍ بِمَكَّةَ، عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَوَصْفِ الْمَصْدَرِ الْمَحْذُوفِ «١» .
(ثَوَلَ)
(س) فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ «انْثَال عَلَيْهِ الناسُ» أَيِ اجْتَمَعُوا وانْصَبُّوا مِنْ كلِّ وَجْه، وَهُوَ مُطَاوع ثَالَ يَثُولُ ثَوْلًا إذَا صَبَّ مَا فِي الْإِنَاءِ.
والثَّوْل: الْجَمَاعَةُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ «لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحّي بالثَّوْلَاء» الثَّوْل: دَاءٌ يَأْخُذُ الْغَنَمَ كَالْجُنُونِ يَلتَوي مِنْهُ عُنُقُها. وَقِيلَ هُوَ دَاء يأخذُها فِي ظُهُورها ورُؤوسها فتَخِرُّ منه.
(س) وفي حديث ابن جريح «سَأَلَ عَطاء عَنْ مَسِّ ثُول الْإِبِلِ فَقَالَ لَا يُتَوَضأ مِنْهُ» الثُّول لُغة فِي الثَّيل، وَهُوَ وعَاء قَضِيب الْجَمَلِ. وَقِيلَ هُوَ قَضِيبه.
(ثَوَا)
(هـ) فِي كِتَابِ أَهْلِ نَجران «وَعَلَى نَجْرَان مَثْوَى رُسُلي» أَيْ مَسْكنهم مُدّة مُقَامهم ونُزُلهم. والمَثْوَى: الْمَنْزِلُ، مِنْ ثَوَى بِالْمَكَانِ يَثْوِي إِذَا أَقَامَ فِيهِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ ﵁ «أصْلِحوا مَثَاوِيَكُمْ» هِيَ جَمْعُ المَثْوَى: الْمَنْزِلُ.
(هـ) وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ «أَنَّهُ كُتِب إِلَيْهِ فِي رجُل قِيلَ لَهُ: مَتَى عهْدُك بِالنِّسَاءِ؟ فَقَالَ: الْبَارِحَةَ، فَقِيلَ: بمنْ؟ قَالَ: بِأُمِّ مَثْوَايَ» أَيْ رَبَّة الْمَنْزِلِ الَّذِي باتَ بِهِ وَلَمْ يُرِدْ زَوْجَته؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْحَدِيثِ «فَقِيلَ لَهُ: أَمَا عَرَفْت أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّم الزِّنَا؟ فَقَالَ: لَا» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ «أَنَّ رجُلا قَالَ تَثَوَّيْتُهُ» أَيْ تَضَيَّفْتُه. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ هَذَا اللَّفْظِ فِي الْحَدِيثِ.
وَفِيهِ «أنَّ رُمْح النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ المُثْوِي» سُمِّي بِهِ لِأَنَّهُ يُثْبت المطْعُون بِهِ، مِنَ الثَّوَى: الإقامةِ.
(١) قال صاحب الدر النثير: قلت بل الصواب أن ثورا جبل بالمدينة سوى الذى بمكة، وهو صغير إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة الشمال، نبه عليه جماعة. قال في القاموس: ما قاله أبو عبيد وغيره من أن ذكر «ثور» هنا تصحيف وأن الصواب إلى «أحد» غير جيد.
1 / 230