271

Nafḥ al-ʿabīr

نفح العبير

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

Publication Year

جـ ٤ (١٤٢٦)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

رسول الله ﷺ وترك خطبته حتى انتهى إليّ فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدًا قال: فقعد عليه رسول الله ﷺ وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها، ومسلم أخرجه في «أبواب الجمعة» (١) وهذا هدي محمد ﷺ وهدي أصحابه.
وقالوا: إن من القواعد المقررة عند علماء الملة (أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا)، وهذه قاعدة صحيحة عند جماهير علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم وقد اختلفت تعبيراتهم عنها، فعند الحنابلة: ما قدمناه من لفظ القاعدة، وعند الشافعية: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
وعند الأحناف: الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعًا وحكمًا وإن كان قد يبطل قصدًا. وقد ضرب العلماء لهذه القاعدة أمثلة كثيرة في العبادات والمعاملات وقد دلت عليها الأدلة الشرعية وجاءت بتقريرها، ومسألتنا فرد من أفراد تلك القاعدة: فلما كان المسافر قارًا في البلد، كان حكمه في إجابة نداء الجمعة حكم المقيمين، كما لو صلى المسافر خلف من يتم كان عليه أن يتم تبعًا للإمام، كذلك يجب عليهم الجمعة تبعًا للمقيمين، بل شهودهم الجمعة أولى من إتمامهم الصلاة خلف الإمام المقيم (٢).

(١) برقم (٨٧٦).
(٢) انظر كلام شيخ الإسلام المتقدم.

4 / 43