112

نفح العبير

نفح العبير

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

Publication Year

جـ ٤ (١٤٢٦)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

حلف بالعهد أو قال وعهد الله، وكفالته فذلك يمين يجب تكفيرها إذا حنث فيها، وبهذا فقال الحسن وطاووس والشعبي، والحارث العُكْلي وقتادة والحكم والأوزاعي، ومالك، وحلفت عائشة ﵂، بالعهد ألا تكلم ابن الزبير فلما كلمته أعتقت أربعين رقبة، وكانت إذا ذكرته تبكي وتقول: واعهداه (١) وقال أحمد: (العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله) ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال الشافعي: (لا يكون يمينًا إلا إن نوى)، وقال أبو حنيفة: (ليس بيمين) اهـ. وقال ابن هاني في «مسائله» (٢/ ٧٣) سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول عليَّ عهد الله إن كلمت أخي؟ قال: يعتق رقبة ويكلمه. قال: وسألته (٢/ ٩٧) عمن قال: عليَّ العهد وميثاقه إن فعلت كذا وكذا؟ قال: يمين كفارة. وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤/ ٣٧١): (واختلفوا فيمن حلف بحق الله وبعهد الله وميثاقه). فقال مالك: (هي أيمان كلها وفيها كفارة) اهـ. ونقل ابن قاسم في «حاشية الروض» (٧/ ٤٦٦) عن ابن عبد البر في قول وعهد الله قال ابن عبد البر: (لا خلاف في أنها يمين إلا عمن لا يعتد بقوله). وقال في شرح السنة (١٠/ ٥): (ولو قال عليَّ عهد الله وميثاقه فليس يمينًا إلا أن يريد به اليمين) ومثله في «الروضة». وفي فتاوى قاضيخان الهندية (٢/ ٤) ولو قال وعهد الله وذمة الله يكون يمينًا.

(١) رواه البخاري.

2 / 26