Nazm Laali
نظم اللآلي بالمائة العوالي
Investigator
كمال يوسف الحوت
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Hadith
عَن أَنَسٍ، قَالَ: حَجَّمَ النَّبِيَّ ﷺ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ لَهُ مَوَالِيهِ فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ» .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الطِّبِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ، فَوَقَعَ لَنَا عَالِيًا بِدَرَجَةٍ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي النّعمِ الْحَنَفِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أنبا أَبُو الْمُنَجَّا بْنُ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الْعَتَّابِيُّ، أنبا أَبُو الْوَقْتِ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ، أنبا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الأَنْصَارِيُّ، أنبا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بِنْتِ مَنِيعٍ، أنبا الْعَلاءُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلا يُخْبِرِ النَّاسَ بِتَلاعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ» .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، هَكَذَا فِي سُنَنِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا لَهُ عَالِيًا، وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ الشِّحْنَةِ، أنبا أَبُو الْمُنَجَّا بْنُ اللَّتِّيِّ، أنبا أَبُو الْوَقْتِ الصُّوفِيُّ، أنبا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أنبا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أنبا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا الْعَلاءُ أَبُو الْجهمِ، ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ» .
1 / 100