[الكفارة المغلظة وهو العتق]
قال إسحاق والقول كما قال.
وهذه المسألة إذا حلف أيمانا على أفعال ففيها عنه روايتان.
إحداهما هذه وهي اختيار أكثر أصحابنا كأبي بكر والقاضي وأصحابه كأبي الخطاب وغيره.
والثانية عليه بكل يمين كفارة وهي قول أكثر العلماء واختيار الخرقي وغيره ونقلها عنه المروذي قال سئل عبد الله عن امرأة قالت لزوجها بوجه الله لا أعطيه كذا ثم حلفت بوجه الله إن هي تركتك تدخل إلا وهي تريد إعطاءه قال تكفر كفارتين وأما الأيمان المكررة ففيها كفارة واحدة وروي عنه كفارتان.
ونقل عنه حنبل كفارة مغلظة.
سألت عمي عن رجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لا يكلم فلانا فأراد كلامه قال عليه كفارة يمين فإن كان حلف بالله الذي لا إله إلا هو ورددها مرارا كان عليه عتق رقبة على ما كان ابن عمر يفعل فإنه كان إذا كرر الأيمان أعتق فإنه هو حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث فقد جزم إذا كرر الأيمان في موضع بكفارة واحدة وفي موضع قال يعتق فإذا لم يقدر أرجو أن يجزيه الكفارة وفي موضع قال عليه عتق رقبة.
وهذا نظير جوابه في الحلف بالقرآن تارة يقول عليه بكل آية كفارة كما نقل عن ابن مسعود إذ لم يعرف له مخالف من الصحابة وتارة يقول إذا لم يقدر يكفر كفارة واحدة ولا ريب أن الحالف بالقرآن غايته أن يكون كالأيمان التي يكررها فلو حلف بالله أيمانا مكررة بعدد آيات القرآن وقال إنه يجزئه [كفارة] * واحدة ففي الحلف بالقرآن أولى فحلف الحالف بثلاثين حجة ونحوه هو من جنس الأيمان المغلظة المتكررة.
وهذه قد يؤمر فيها بكفارة مغلظة وهو العتق وقد يؤمر فيها بكفارات
Page 93