ونقل المروذي عن أحمد فيمن حلف بنحر ولده أنه يجزيه كفارة يمين فقال المروذي سئل أبو عبد الله عن امرأة حلفت بنحر ولدها فقال قد اختلفوا فيها فقال قوم تهريق دما فقال له ليس شيء ألين من هذا قال تطعم عشرة مساكين فإن لم تقدر أن تطعم عشر مساكين صامت ثلاثة أيام متتابعة أرجو أن يجزئ ذلك عنها إذا كان على جهة اليمين.
فجعل من جعل من أصحابنا المسألة على روايتين كالخرقي ومن اتبعه.
والذي يشبه أصول أحمد ونصوصه أن هذا ليس بجوابين متناقضين بل هو أجاب بما يلزم المعلق في النذر واليمين وذلك تبرئة في يمينه بلا ريب فإنه إذا قال إن فعلت كذا فعلي الحج أو كذا أو كذا متى فعل ما التزمه أجزأه قولا واحدا وقد ذكر أحمد فيه الإجماع وإن كان بعض أصحابنا جعلها على روايتين.
فنقل عنه صالح وأبو الحارث* قال صالح قلت لأبي رجل حلف فقال مائة دينار من مالي صدقة في المساكين فتصدق بها تجزيه قال نعم قلت فإن بعض الناس يقول لا تجزيه إنما أوجبت عليه الكفارة فيها إلا أن ينوي أن كفارتها منها قال أبي إنما حنث فيها قد جاء بأكثر من اليمين إذا أمضاها كلها لم يختلف في هذا أحد.
وفي رواية أبي (الحارث) * قلت له إن بعض الناس يقول لا تجزيه إلا أن ينوي بها كفارة اليمين الذي لزم لأنه لما حنث لزمه كفارة اليمين قال إنما حنث فيها فقد أمضاها وإنما تكون الكفارة لو لم يمضها فقد أمضى الذي حنث فأي شيء بقي؟
فأحمد رضي الله عنه أفتى الذي حلف بنحر نفسه وولده بإمضاء المحلوف به أن يخرج الفداء فإذا أخرجه فهو بمنزلة أن يذبح نفسه كما إذا حلف بالحج فحج وإذا حلف بالصدقة فتصدق ولم يقل أحمد في أجوبته تلك إنه لا يجزيه إلا هذا بل كان إفتاؤه بهذا أحب إليه لأنه كان أحيانا يحتاط في هذه المسائل ولا يجب الحنث فيها لما فيها من الاختلاف والشبهة.
Page 107