Nayl Maram
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
Investigator
محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي
Genres
Qur’an
وقال قوم: يقطع من المرفق.
وقال الخوارج: من المنكب.
والسرقة لا بد أن تكون ربع دينار فصاعدا «١»، ولا بد أن تكون من حرز كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة «٢» .
وقد ذهب إلى اعتبار ربع الدينار الجمهور، وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم، وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز.
وقال الحسن البصري: إذا جمع الثياب في البيت قطع.
وقد أطال الكلام في بحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث بما لا يأتي التطويل به هاهنا بكثير فائدة «٣» .
وقوله: جَزاءً بِما كَسَبا مفعول له، أي فاقطعوا للجزاء، أو مصدر مؤكد لفعل محذوف، أي مجازاة وهما جزاء، والباء سببية، وما مصدرية، أي: بسبب، أو موصولة، أي: جزاء الذي كسباه من السرقة.
[الآية الحادية عشرة]
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢) .
فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فيه تخيير لرسول الله ﵌، بين الحكم بينهم والإعراض عنهم.
قطع من الكفّ (١٢/ ٩٦) وقال الحافظ: وصله الدارقطني. [.....]
(١) رواه البخاري (١٢/ ٩٦)، ومسلم (١١/ ١٨) عن عائشة مرفوعا.
(٢) ما رواه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٦٣) بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله ﷺ في كم تقطع اليدين فقال: «لا تقطع اليد في ثمر معلّق، فإذا ضمّه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريشة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن» .
(٣) انظر في ذلك: جامع الأمهات (ص ٥١٩، ٥٢٢)، غاية المطلب (ص ٤٤٢، ٤٤٦)، الروضة الندية (٢/ ٢٧٦، ٢٨٠)، ترشيح المستفيدين (ص ٣٨٤، ٣٨٦)، كفاية الأخيار (ص ٤٨٣، ٤٨٧) .
1 / 265