508

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

ويخضرّ ويحمرّ حمرةً بنفسجيةً. ويحصُل معه خَفَقَانُ القلبِ (ببلدِهِ) أي بلدِ المعطي.
وأشار للرابع بقوله: (أو قُدِّم للقتلِ) سواءٌ أريد قتلُهُ لقصاصٍ أو غيرِهِ، لأن التهديدَ بالقَتْلِ جُعِلَ إكراهًا يمنع وقوعَ الطلاق، وصحةَ البيعِ. ولولا الخوفُ لم تثبت هذه الأحكام.
وأشار للخامس بقوله: (أو حُبِسَ له) أي للقتلِ. قال في الإِنصاف: حكم من حُبِسَ للقتل حكم من قُدمَ لِيقتَصَّ منه. انتهى.
وأشار للسّادسِ بقوله: (أو جُرِحَ جُرْحًا مُوحِيًا) أي مُهْلِكًا، مع ثَباتِ عقلِهِ، لأنه مع عدم ثباتِ عقله لا حُكْمَ لعطيتِهِ، بل ولا لكلامه. وحيث كان عقلُهُ ثابتًا كانَ حُكمْهُ حكمُ المريِضِ.
والسابع: من أُسِرَ عند مَنْ عادَتُهُ القتل.
والثامن: الحامل عند الطَّلْقِ مَعَ ألَمٍ حتى تنجو من نفاسها.
(فكلّ من أصابه شيءٌ من ذلك، ثمّ تبرَّعَ وماتَ نَفَذَ تبرّعه بالثلث) أي ثلث ماله عند الموتِ، لا عند العطية (فقط، للأجنبيِّ، فقط، وإن لم يمت) من مرضِهِ المخوف (فـ) تصرّفه (كـ) تصرُّف (الصحيح.)

2 / 37