40

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Investigator

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

الكثير الذي لم يتغير بسقوطها فيه، ولو كان بينه وبينها قليل. (وإن شك في كثرته) أي الماء الذي وقعت فيه نجاسة، ولم تغيره (فهو نجس ... وإن اشتبه ما تجوز به الطهارهَ، بما لا تجوز به الطهارة، لم يتحرّ) (١)، ولو زاد عدد ما تجوز به الطهارة. أما للشرب والأكل فيلزمه التحرّي، كما لو اشتبه محرم بمباح، أو طهور بنجس (ويتيمَّم بلا إراقة) للماء، وَوَجَبَ عليه الكف عنهما كما لو اشتبهت عليه أخته بأجنبية. لكن إن أمْكَنَ تطهيرُ أحدهما بالآخر، بأن يكون الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما، لزمه الخلط. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءًا واحدًا، من هذا غَرْفة، ومن هذا غرفة، ولو مع طهور بيقين. (ويلزم من) أي: إنسانًا (علم بنجاسة شيء) من الماء أو غيره (إعلام من أراد أن يستعمله) في طهارة أو شرب أو غيرهما. وظاهره أنه يلزمه الإِعلام سواء كانت إزالتها شرطًا للصلاة أم لا.

(١) في (ب، ص). لم يتحرّ "به الطهارة" وقد سقط ذلك من (ف) وهو الصواب.

1 / 45