245

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

باب زكاة الأثمَان وَهيَ الذّهَب وَالفضَّة
(و) القدر الواجب (فيها ربع العُشْر إذا بلغتْ نصابًا) ولا شيءَ فيها قبله. (فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالًا) (١) وهي بالدراهم الإسلامية ثمانيةٌ وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم.
(و) قدر النصابِ (بالدنانير خمسةٌ وعشرون) دينارًا (وسُبُعا دينارٍ وتُسْعُ دينارٍ) بالدينار الذي زنته درهمٌ وثُمْنُ درهمٍ على التحديد. (ونصاب الفضة) بالدراهم (مائتا درهم) إسلامية.
(والدرهم اثنتا عشرةَ حبَّةَ خروبٍ. والمثقالُ درهم وثلاثة أسباع درهم (٢).
ويُضَمُّ الذهبَ إلى الفضة في تكميلِ النصاب) لأن مقاصِدَهُما وزكاتَهُمَا متَّفقة، ولأن أحدَهُما يضم إلى ما يضم إليه الآخر، فيضمُّ إلى الآخر، كأنواع الجنس.
(ويُخْرِجُ من أيّهما شاء) يعني أن من وجب عليه زكاةُ عشرين

(١) المثقال (٤/ ١، ٤) غرام بالضبط. وقد وزنت كذلك الدنانير التي وجدت من صدر الإسلام وعهد الدولة الأموية. فيكون نصاب الذهب ٨٥ غرامًا بالضبط من الذهب الصافي أو (٨/ ١. ٩٧) غراما من الذهب من عيار ٢١ قيراطًا.
(٢) فيكون وزن الدرهم ٢.٩٧٥ غرامًا. ويكون نصاب الفضة ٥٩٥ غرامًا من الفضة الخالصة.

1 / 250